( ومنها ) لو أحرم وفي يده المشاهدة صيد فأطلقه والأكثرون لا يضمن ; لأنه فعل الواجب عليه كما لو أدى عنه دينه في هذا الحال وفي المبهج القاضي للشيرازي أنه لا يضمن ; لأن ملكه لم يزل عنه وإرسال الغير إتلاف يوجب الضمان فهو كقتله اللهم إلا أن يكون المرسل حاكما أو ولي صبي فلا ضمان للولاية وهذا كله بناء على قولنا يجب [ عليه ] إرساله وإلحاقه بالوحش وهو المنصوص ، أما إن قلنا يجوز له نقل يده إلى غيره بإعارة أو إيداع كما قاله في المجرد القاضي في باب العارية فالضمان واجب بغير إشكال . وابن عقيل