( ومنها ) فيه وجهان والأول هو المنصوص وعلى الثاني فتكفي فيه المطالبة واختيار التملك على ظاهر كلام حق الزوج في نصف الصداق إذا طلق قبل الدخول هل يثبت له فيه الملك قهرا أو يثبت له حق التملك فلا يملك بدونه كرجوع الأب وزعم صاحب الترغيب أن هذا مرتب على الخلاف في عفو الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج أو الولي وليس كذلك ولا يلزم من طلب العفو من الزوج أن يكون هو المالك فإن العفو يصح عما يثبت فيه حق التملك كالشفعة وليس في قولنا أن الذي بيده [ ص: 190 ] عقدة النكاح هو الأب ما يستلزم أن الزوج لم يملك نصف المهر ; لأنه إنما يعفو عن النصف المختص بابنته فأما النصف الآخر فلا تعرض لذكره بنفي ولا إثبات . والعجب أنه حكى بعد ذلك في صحة عفو الزوج عن النصف إذا قلنا : قد دخل في ملكه وجهين والصحيح المشهور أنه يصح عفوه إن كان مالكا كما يصح عفو الزوجة مع ملكها بنص القرآن لكن إن كان الصداق دينا صح الإبراء منه بسائر ألفاظ المباراة من الإبراء والإسقاط والهبة والعفو والصدقة والتحليل ولا يشترط له قبول وإن كان عينا وقلنا لم يملكه وإنما يثبت له حق التملك فكذلك وكذلك يصح أبي الخطاب ذكره عفو الشفيع عن الشفعة القاضي وإن قلنا ملك نصف الصداق صح بلفظ الهبة والتملك وهل يصح بلفظ العفو على وجهين : وابن عقيل
أحدهما : لا يصح قاله . ابن عقيل
والثاني يصح قاله ورجحه صاحب المغني وهو الصحيح ; لأن عقد الهبة عندنا ينعقد بكل لفظ يفيد معناه من غير اشتراط إيجاب ولا قبول بلفظ معين . القاضي
وقال القاضي يشترط ههنا الإيجاب والقبول والقبض وحكى صاحب الترغيب في اشتراط القبول وجهين والصحيح أن القبض لا يشترط في الفسوخ كالإقالة ونحوها وصرح به وابن عقيل في خلافه وكذلك يصح رجوع الأب في الهبة من غير قبض وكذلك فسخ عقد الرهن وغيرها . القاضي