ومنها : إذا لم يكن له الرجوع في نصفه وسقط حقه منه إلى قيمة النصف ذكره أصدقها شيئا فزاد زيادة متصلة ثم طلقها قبل الدخول ولم نعلم عن أحد من الأصحاب خلافه حتى جعله الخرقي في المجرد رواية واحدة وفرق بينه وبين البائع المفلس بأن فسخ البائع رفع للعقد من أصله والطلاق قاطع للنكاح من حينه فلا يكون للزوج حق في الزيادة وهذا ممنوع فإن الفسخ بالفلس رفع للعقد من حينه أيضا فهو كالطلاق ، وخرج صاحب المحرر الرجوع في النصف بزيادة متصلة من الرواية المحكية عن القاضي في الرجوع في نصف الزيادة المنفصلة وأولى . وسنذكر أصل هذه الرواية فيما بعد إن شاء الله تعالى ويتخرج فيه وجه آخر بالرجوع في النصف بزيادته وبرد قيمة الزيادة كما في الفسخ بالعيب على ما تقدم . وهذا إذا كانت العين يمكن فصلها وقسمتها . أحمد
وإن لم يكن فهو شريك بقيمة النصف يوم الإصداق