ومنها : لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص وخرج الأموال التي تجب الصدقة فيها شرعا للجهل بأربابها كالغصوب والودائع جواز الأكل له منها إذا كان فقيرا على الروايتين في شراء الوصي من نفسه كذا نقله عنه القاضي في فنونه وأفتى به الشيخ ابن عقيل تقي الدين في [ ص: 130 ] الغاصب الفقير إذا تاب وعلى المذهب يتخرج في إعطاء من لا تقبل شهادته له الوجهان والمنصوص عن أنه لا يحابي به أصدقاءه بل يعطيهم أسوة بغيرهم نقله عنه أحمد صالح وكذا نقل عنه المروذي إذا دفعها إلى أقارب له محتاجين إن كان على طريق المحاباة لا يجوز وإن كان لم يحابهم فقد تصدق ونقل عنهحرب إذا كان له إخوان محاويج قد كان يصلهم أيجوز له أن يدفعها إليهم فكأنه استحب أن يعطي غيرهم وقال لا يحابي بها أحدا والظاهر أنه جعل إعطاءهم مع اعتبار صلتهم محاباة فكذلك استحب العدول عنهم بالكلية .