ومنها لو [ ص: 117 ] ضمن ذكره غصب طعاما من إنسان ثم أباحه له المالك ثم أكله الغاصب غير عالم بالإذن في الانتصار وهو بعيد جدا والصواب الجزم بعدم الضمان لأن الضمان لا يثبت بمجرد الاعتقاد فيما ليس بمضمون كمن أبو الخطاب فإنه لا مهر عليه ولا عبرة باستصحاب أصل الضمان مع زوال سببه كما أنه لو أكل في الصوم يظن الشمس لم تغرب فتبين أنها كانت غربت فإنه لا يلزمه القضاء ويلتحق بهذه . وطئ امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته