( القاعدة الثامنة والخمسون ) : من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه ، هل يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه أو تركا له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه ؟ هذا عدة أنواع :
أحدها ألا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية إلا وهو متلبس به فلا يكون نزعه فعلا للممنوع منه .
فمن ذلك إذا ، وقلنا إن الاستدامة كالابتداء في جميع هذه الأفعال فخلع الثوب ونزل عن الدابة وخرج من الدار في أول أوقات الإمكان ، فإنه لا يحنث لأن اليمين تقتضي الكف في المستقبل دون الماضي والحال فيتعلق الحكم بأول أوقات الإمكان ، ومنه ما إذا حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه ، أو لا يركب دابة وهو راكبها ، أو لا يدخل دارا وهو فيها فإنه ينزعه في الحال ولا فدية عليه ; لأن محظورات الإحرام إنما تترتب على المحرم لا على المحل ولا يقال إنه بإقدامه على إنشاء الإحرام وهو متلبس بمحظوراته منتسب إلى مصاحبة اللبس في الإحرام كما لا يقال مثل ذلك في الحالف والناذر فإنه كان يمكنه أن لا يحلف ولا ينذر حتى يترك التلبس بما يحلف عليه ، ومنه ما إذا أحرم وعليه قميص فإنه يجب عليه قطعه في الحال ولا يترتب عليه أحكام أنصاصا له . فعل فعلا محرما جاهلا أو ناسيا ثم ذكر