المسألة الثالثة : ونص بيع المغانم قبل أن تقسم على كراهته في رواية أحمد حرب وغيره وعلله في رواية صالح وابن منصور بأنه لا يدري ما يصيبه بمعنى أنه مجهول القدر والعين وإن كان ملكه ثابتا عليه لكن الإمام له أن يخص كل واحد بعين من الأعيان بخلاف قسمة الميراث وصح عن قال أبي الزبير أكره بيع الخمس من قبل أن يقسم وروى جابر محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد - يعني - العبدي عن عن شهر بن حوشب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي سعيد الخدري } أخرجه الإمام لا تشتروا الصدقات حتى تقبض والمغانم حتى تقسم أحمد وابن شهر [ وإسحاق بن راهويه في مسنديهما ] والبزار صالح لا بأس به ومحمد بن زيد والباهلي بصري مجهول حاله مشهور وفي سنن وشهر من حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { رويفع بن ثابت } وفي الحديث طول أخرج لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم الترمذي بعضه وحسنه .
وخرج من حديث النسائي أن { ابن ; عباس } وخرجه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغانم حتى تقسم أحمد من حديث وأبو داود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أبي هريرة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح مكحول أن { } مرسل وهذا في حق آحاد الجيش منهي عنه سواء باعه قبل القبض أو بعده لأنه قبل القبض مجهول وبعده تعد وغلول فإنه لا يستبد بالقسمة دون الإمام وأما الإمام فإذا رأى المصلحة في بيع شيء من الغنيمة وقسم ثمنه فله ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغانم حتى تقسم