فهذه أربع مسائل إحداها : وقد نص بيع العطاء قبل قبضه وهو رزق بيت المال على كراهته في رواية أحمد أبي طالب وابن منصور ، وقال هو شيء مغيب لا يدرى أيصل إليه أم لا أو ما هو وقال مرة لا يدرى يخرج أو لا وقال في رواية وبكر بن محمد أبي طالب في بيع الزيادة في العطاء قال ما يدريه ما يخرج ومتى يخرج لا يشتريه وكرهه وربما سمى هذا أيضا بيع الصكاك ونقل ابن عباس حرب عن في بيع الزيادة في العطاء لا بأس به بعرض قلت وما تفسيره ؟ قال هو الرجل يزاد في عطائه عشرة دنانير فيشتريها بعرض قال وسألته عن بيع الصك بعرض قال لا بأس به وروى أحمد حرب بإسناد صحيح عن أنه كان يكره بيع الزيادة في العطاء إلا بعرض وهذه رواية ثانية بالجواز قال ابن عباس القاضي هذه الرواية فيما إذا بلغ بعد حلول العطاء لأنه وقت الاستحقاق فهو حينئذ دين ثابت فيجوز بيعه على طريقتهما لا يجوز بيعه من غير الغريم فرجعا وتأولا الرواية على أنه اشترى ذلك العرض بثمن مؤجل إلى وقت قبض العطاء وكان وقتهما عندهما معلوما أو أنه أحال بثمن العرض على حقه من العطاء ، ولا يخفى فساد هذا التأويل لمن تأمل كلام وابن عقيل ، وقد يكون مراد أحمد ابن أبي موسى ببيع العطاء قبل قبضه قبل استحقاق قبضه فأما إذا استحق فهو داخل في بيع الصكاك .