( القاعدة الرابعة والثلاثون ) : استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها كالاستثناء في العقد وأولى ; لأن الاستثناء الحكمي أقوى ، ولهذا يصح بيع العين المؤجرة والأمة المزوجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد خلافا للشيخ تقي الدين في قوله : يسري العتق إليها إن لم يستثن ، ويتفرع على هذا مسائل : منها : لم تملك منفعة البضع التي هي مورد النكاح ، وإنما يثبت لها الخيار تحت العبد لأنها كملت تحت ناقص فزالت كفاءته بذلك ، أو تعبدا غير معقول المعنى ، ومن قال بسراية العتق قال : قد ملكت بضعها فلم يبق لأحد عليها ملك فصار الخيار لها في المقام مع الزوج أو مفارقته سواء كان حرا أو عبدا ، وعلى هذا لو استثنى منفعة بضعها للزوج صح ولم تملك الخيار سواء كان زوجها حرا أو عبدا ذكره إذا عتقت الأمة المزوجة الشيخ وقال : وهو مقتضى المذهب ، ويرد على هذا القول بملكها بضعها أنه لا يلزمه منه انفساخ نكاحها حيث لم يبق للزوج ملك عليها ،
ولا قائل بذلك ، على أنه يمكن أن يقال عتق بعضها لا يلزم منه ثبوت الخيار لها على الحر لأن حرية البضع لا تنافي استحقاق منفعته بعقد النكاح ابتداء فالحرية الطارئة به أولى .