( ومنها ) لو فإن قلنا هي إفراز جاز ونص عليه تقاسموا ثمر النخل والعنب على الشجر أو الزرع المشتمل في سنبله خرصا أو الربويات على ما يختارون من كيل أو وزن في رواية أحمد في جواز القسمة بالخرص وإن قلنا : بيع لم يصح وفي الترغيب إشارة إلى خلاف في الجواز مع القول بالإفراز وكذلك لو تقاسموا الثمر على الشجر قبل صلاحه بشرط التبقية فيجوز على القول بالإفراز دون البيع . الأثرم