[ التاسعة عشر ] المذهب أن قسمة الإجبار وهي ما لا يحصل فيه رد عوض من أحد الشريكين ولا ضرر عليه إفراز لا بيع وذهب القسمة هل هي إفراز أو بيع إلى أنها كالبيع في أحكامه وحكى ابن بطة الآمدي روايتين قال الشيخ : الذي يتحرر عندي فيما فيه رد أنه بيع فيما يقابل الرد ، وإفراز في الباقي لأن أصحابنا قالوا في قسمة الطلق عن الوقف إذا كان فيها رد من جهة صاحب الوقف جاز ; لأنه يشتري به الطلق وإن كان في جهة صاحب الطلق لم يجز ويتفرع على الاختلاف في كونها إفرازا أو بيعا فوائد كثيرة : ( منها ) لو كان مجد الدين فإن قلنا : القسمة [ ص: 413 ] إفراز لم ينقطع الحول بغير خلاف وإن قلنا : بيع خرج على بيع الماشية بجنسها في أثناء الحول هل يقطعه أم لا بينهما ماشية مشتركة فاقتسماها في أثناء الحول واستداما خلطة الأوصاف