الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ التاسعة عشر ] القسمة هل هي إفراز أو بيع المذهب أن قسمة الإجبار وهي ما لا يحصل فيه رد عوض من أحد الشريكين ولا ضرر عليه إفراز لا بيع وذهب ابن بطة إلى أنها كالبيع في أحكامه وحكى الآمدي روايتين قال الشيخ مجد الدين : الذي يتحرر عندي فيما فيه رد أنه بيع فيما يقابل الرد ، وإفراز في الباقي لأن أصحابنا قالوا في قسمة الطلق عن الوقف إذا كان فيها رد من جهة صاحب الوقف جاز ; لأنه يشتري به الطلق وإن كان في جهة صاحب الطلق لم يجز ويتفرع على الاختلاف في كونها إفرازا أو بيعا فوائد كثيرة : ( منها ) لو كان بينهما ماشية مشتركة فاقتسماها في أثناء الحول واستداما خلطة الأوصاف فإن قلنا : القسمة [ ص: 413 ] إفراز لم ينقطع الحول بغير خلاف وإن قلنا : بيع خرج على بيع الماشية بجنسها في أثناء الحول هل يقطعه أم لا

التالي السابق


الخدمات العلمية