( ومنها ) لو فإن قلنا يملكونها فالقياس أنه ينفسخ النكاح ; لأنهم يملكون رقبتها ومنافعها فيدخل فيه منفعة بضعها فينفسخ نكاح زوجها كما ينفسخ نكاح الكافرة المسبية لسبينا لها لهذا المعنى . ومن الأصحاب من علل انفساخ الكافرة المسبية بالجهل ببقاء زوجها فيكون كالمعدوم وعلى هذا يمتنع انفساخ النكاح هاهنا سبى الكفار أمة مزوجة بمسلم منع من انفساخ النكاح بالسبي بكل حال وهو قول شاذ ومخالف الكتاب والسنة . والعين المؤجرة كالأمة المزوجة سواء فأما الزوجة الحرة فلا ينفسخ النكاح بسببها لأنهم لا يملكون الحرة بالسبي فلا يملكون بضعها وفي مسائل وأبو الخطاب ابن هانئ عن إذا أحمد تعود إلى زوجها إن شاءت وهذا يدل على انفساخ النكاح بالسبي ووجهه أن منافع الحرة في حكم الأموال ولهذا تضمن بالغصب على رأي فجاز أن تملك بالاستيلاد بخلاف غيره ولا سيما والاستيلاء سبب قوي يملك به ما لا يملك بالعقود الاختيارية ولهذا يملكون به المصاحف والرقيق المسلم ويملكون به كأم الولد على رواية فجاز أن يملكوا به منفعة بضع الحرة ولا يلزم من ذلك إباحة وطئها لهم ; لأن تصرفهم في أموال المسلمين لا يباح لهم وإن قيل : إنهم يملكونها وعلى هذا فلو سبوا أجيرا مستأجرا لمسلم انفسخت الإجارة أيضا . وقد تأول سبيت المرأة ولها زوج ثم استنقذت الآمدي قول : ترجع إليه إن شاءت على أن المراد إن شاءت ترجع إليه في العدة من وطء أهل الحرب وإن شاءت اعتدت في موضع آخر ; لأن العدة ليست بحق له وإنما هي حق عليها لزمها في غير جهته ولا يخفى بعد هذا التأويل من كلام أحمد وأن كلامه لا يدل عليه بوجه . أحمد