( ومنها ) أن وهو مبني على هذا الخلاف ذكره صاحب المحرر وأشكل توجيهه على الأصحاب وهو واضح فإنه إذا كانت معنا وصيتان إحداهما مجاوزة للثلث والأخرى لا تجاوزه كنصف وثلث وأجاز الورثة الوصية المجاوزة للثلث خاصة ، فإن قلنا : الإجازة تنفيذ يزاحم صاحب النصف صاحب الثلث بنصف كامل فيقسم الثلث بينهما على خمسة ، لصاحب النصف ثلاثة أخماسه والآخر خمساه ثم تكمل لصاحب النصف نصفه بالإجازة وإن قلنا الإجازة عطية فإنما يزاحم بثلث خاص إذ الزيادة عليه عطية محضة من الورثة لم تتلق من الميت فلا يزاحم بها الوصايا فينقسم الثلث بينهما على نصفين ثم يكمل لصاحب النصف ثلثه بالإجازة . ما جاوز الثلث من الوصايا إذا أجيز هل يزاحم بالزائد ما لم يجاوزه ؟
وهذا مبني على أن القول : بأن الإجازة عطية أو تنفيذ فيفرع على القول بإبطال الوصية بالزائد على الثلث وصحتها كما سبق