( الفائدة الرابعة ) تصح إن قلنا : هي فسخ ، ذكره الإقالة بلفظ الإقالة والمصالحة القاضي وإن قلنا هي بيع لم ينعقد بذلك صرح به وابن عقيل في خلافه قال ما يصلح للحل لا يصلح للعقد وما يصلح للعقد لا يصلح للحل فلا ينعقد البيع بلفظ الإقالة ولا الإقالة بلفظ البيع . القاضي
وظاهر كلام كثير من الأصحاب انعقادها [ ص: 381 ] بذلك تكون معطاة .