( الفائدة الثامنة ) الأول في حق من أدرك من المغرب أو الرباعية ركعة وفي المسألة روايتان : محل التشهد
إحداهما : تودها عقيب قضاء ركعة .
والثانية : عقيب ركعتين نقلها حرب . والأولى اختيار أبي بكر وذكر والقاضي أن الرويات استقرت عليها ، واختلف في بناء الروايتين فقيل على الروايتين في أصل المسألة إن قلنا ما يقضيه أول صلاته لم يجلس إلا عقيب ركعتين وإن قلنا هو آخرها تشهد عقيب ركعة لأنها ثانيته وهذه طريقة الخلال في فصوله وأومأ إليها ابن عقيل في رواية أحمد حرب .
وقيل إن الروايتين على قولنا ما يدركه آخر صلاته وهي طريقة صاحب المحرر وغيره ونص على ذلك صريحا في رواية أحمد عبد الله والبراثي مفرقا بين القراءة والتشهد وعلل في رواية بأنه [ ص: 370 ] احتاط بالجمع من مذهب عبد الله في الجلوس عقيب ركعة وهو مذهب ابن مسعود في القراءة في الركعتين وقد صح عن ابن عمر أنه يجلس عقيب ركعة مع قوله أن ما أدركه مع الإمام آخر صلاته نقله عنه ابن مسعود . وزعم صاحب المغني أن الكل جائز . أحمد
ويرده ما نقله عن مهنا أنه إذا جلس عقيب ركعتين سجد للسهو فجعله كتارك التشهد الأول ، ومما يحسن تخريجه على هذا الخلاف ولم نجده منقولا تطويل الركعة الأولى على الثانية وترتيب السورتين في الركعتين فأما رفع اليدين إذا أقام من التشهد الأول إذا قلنا باستحبابه فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الركعة المحكوم بأنها ثالثته سواء قام عن تشهد أو غيره ، ويحتمل أن يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد به سواء كان عقيب الثانية أو لم يكن لأن محل هذا الرفع هو القيام من هذا التشهد فيتبعه حيث كان وهذا أظهر والله أعلم . أحمد