( ومنها ) إذا على وجهين لأن الأصل في الأعيان الإباحة والغالب ههنا الحرام كما قال اختلط مال حرام بحلال وكان الحرام أغلب فهل يجوز التناول منه أم لا ؟ في رواية أحمد حرب إذا كان أكثر ماله [ النهب ] والربا ونحو ذلك فكأنه ينبغي له أن يتنزه عنه إلا أن يكون شيئا يسيرا امرأتك لا يعرف ، وقريب من هذا إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس وكان الطاهر أكثر فإن في جواز التحري روايتين ، وظاهر كلام في رواية أحمد المروذي جوازه ، واختاره أبو بكر وابن شاقلا وأبو علي النجاد وصححه لكن هنا اعتضد أصل الطهارة فإن الظاهر إصابة الطاهر لكثرته . ابن عقيل