ومنها : إذا فوجهان : أسلم الزوجان قبل الدخول وقال الزوج أسلمنا معا فنحن على نكاحنا ، وقالت الزوجة بل على التعاقب فلا نكاح
أحدهما : القول قول الزوج ; لأن الأصل معه .
والثاني : القول قول الزوجة ; لأن الظاهر معها إذ وقوع الإسلام معا في آن واحد نادر والظاهر خلافه .