( القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة ) : إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما يرجحه ، فإن تساويا خرج في المسألة وجها غالبا .
من صور ذلك : ما إذا على وجهين : وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه القلتين فهل يحكم بنجاسته أو طهارته
أحدهما : يحكم بنجاسته وهو المرجح عند صاحب المغني والمحرر ; لأن الأصل عدم بلوغه قلتين .
والثاني : هو طاهر وهو الأظهر ; لأن الأصل في الماء الطهارة وأما أن أصله القلة فقد لا يكون كذلك ، كما إذا كان كثيرا ثم نقص وشك في قدر الباقي منه ، ويعضد هذا أن الأصل وجوب الطهارة بالماء فلا يعدل إلى التيمم إلا بعد تيقن عدمه ، وأيضا فللأصحاب خلاف في الماء الذي وقعت فيه النجاسة هل الأصل فيه أن ينجس إلا أن يبلغ حد الكثرة فلا ينجس لمشقة حفظ الكثير من النجاسة ، أم الأصل فيه الطهارة إلا أن يكون يسيرا فينجس ; لأن اليسير لا يكاد يحمل النجاسة عليه غالبا ، فعلى الأول يجب الحكم بنجاسة هذا الماء وعلى الثاني يحكم بطهارته ، وعلى هذين المأخذين يتخرج الخلاف في إثبات نصف القربة الذي روى الشك فيه في ضبط القلتين وإسقاطه ، وينبني على ذلك أن القلتين هل هما خمس قرب أو أربع - والله أعلم .