( القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة ) : فيما ينتصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به الفرقة قبل الدخول إن كانت من جهة الزوج وحده أو من جهة أجنبي وحده تنصف بها المهر المسمى ، وإن كانت من جهة الزوجة وحدها سقط بها المهر ، وإن كانت من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة مع أجنبي ففي تنصف المهر [ ص: 331 ] وسقوطه روايتان ، فهذه خمسة أقسام : القسم الأول ما استقل به الزوج وله صور .
منها : وسواء كانت الصفة من فعلها أو لم تكن ، كذا ذكره الأصحاب ، قالوا : لأن السبب كان منه وهو الطلاق وإنما حقيقته لوجود شرطه والحكم إنما يضاف إلى صاحب السبب . طلاقه وسواء كان منجزا أو متعلقا بصفة
وقال الشيخ تقي الدين ، إن كانت الصفة من فعلها الذي لها منه بد فلا مهر لها ، ويمكن تخريج ذلك من إحدى الروايتين في فإن في إرثها روايتين ، ويشهد لذلك مسألة التخيير فإنه لو المريض إذا علق طلاق امرأته على ما لها منه بد ففعلته على روايتين حكاهما خيرها قبل الدخول فاختارت نفسها فهل يسقط مهرها أو ينتصف ؟ ابن أبي موسى والتخيير توكيل محض والتعليق بفعلها في معناه ، والمنصوص عن رحمه الله أنه لا مهر للمخيرة ، قال أحمد : سألت مهنا عن رجل تزوج امرأة ثم طلبت منه الخيار فاختارت نفسها ولم يكن دخل بها ، لها عليه نصف الصداق ، قال في قلبي منها شيء ، ثم قال لا ينبغي أن يكون لها شيء ، قلت إني سألت غير واحد قال يكون لها عليه نصف الصداق . فقال لي فإن أحمد قال في هذا : يدخل عليهم انتهى . أسلمت امرأة مجوسية وأبى زوجها أن يسلم يكون لها عليه صداقها ؟