ومنها : لو فما صلح للرجل فهو للرجل وما صلح للنساء فهو للمرأة ، وكذلك لو اختلف صانعان في آلة دكان لهما أو تنازع الزوجان في متاع البيت ، أو نازع رب الدار خياطا فيها في إبرة أو مقص . ومن هذا الباب اللوث في القسامة والقضاء بمعاقد القمط وهو رواية حكاها تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب ابن أبي موسى
وإلحاق النسب بالقافة .