[ ص: 499 ] فصل وقال في الرعاية : وقيل : أو فضة أو مموه أو طلي أو كفت أو طعم بأحدهما حرم مطلقا ، وقيل : بل يكره إلا في مغفر وجوشن وخوذة أو في سلاح لضرورة كذا في الرعاية ، وفيما استحال لونه من وما نسج بذهب أو فضة ، وقيل : ولا يجتمع منه شيء إذا حك وما نصفه حرير وزنا في ملحم وخز وغير ذلك ، المموه بذهب وجهان في الكل جواز وعدمه ، وقيل بالكراهة فقط كما لو شك في كثرة الحرير أو مساراته غيره مع إباحة النصف ، وقيل : المنسوج بالذهب والمموه به كالحرير فيما ذكر كله . وحشو الحرير في جبة أو فراش
وقال ابن تميم : إن كان بعد استحالته لا يحصل منه شيء فهو مباح وجها واحدا قال المروذي سألت عن خياطة الملحم فقال : ما كان للرجل فلا وما كان للنساء فليس به بأس . أبا عبد الله
وقال في التلخيص : يباح على الأظهر وهذا هو الذي قدمه ورجحه غير واحد ، وذكر حشو الجباب الإبريسم في تحريمه روايتين وقال في الرعاية في موضع آخر : يحرم على الرجل والمرأة ابن عقيل وتجب إزالته وزكاته بشرطها ولو كان في مسجد . وقيل : وقلنسوة كذا قال ، وقيل : إن استهلك فلم يجتمع منه شيء إذا سبك فله استدامته مجانا وإلا فلا ، وكذا الخلاف في تمويه حائط وسقف وسرير بذهب أو فضة تحلية سرج أو لجام ومركب وقلادة فهد وكلب ونحو ذلك .
ويحرم فيزكى إذا ، ويباح بفضة فلا يزكى وقيل : بل يحرم فيزكى ، ويحرم عليهما تحلية فراشه ولباسه بذهب وقيل : يكره ذلك في الكل ، وعن تحلية دواة ومحبرة ومقلمة ومرآة ومشط ومكحلة وشربة ومرود وكرسي وآنية وسبحة ومحراب وكتب علم بذهب أو فضة وكذا قنديل ومجمرة ومدخنة وملعقة رحمه الله أحمد . [ ص: 500 ] كراهة رأس المكحلة وحلية المرآة فضة
قال : ظاهره أنه لا يحرم وألحق بذلك حلية جميع الأواني بالفضة والمصمت من ذلك أولى بالمنع ، وذكر القاضي التميمي أنه إن اتخذ قنديلا أو نعلين أو مجمرة أن ذلك يكره من غير تحريم قال ولو اتخذ سريرا أو كرسيا لم يجز قال ويكره ولا يحرم كالنعلين ومنع من الشرابة والملعقة . عمل خفين من فضة
وقال المروذي : قلت : فالرجل يدعى فيرى مكحلة رأسها مفضض قال : هذا يستعمل وكل ما استعمل فأخرج منه إنما رخص في الضبة أو نحوها قلت لأبي عبد الله إني دخلت : على رجل وكان : لأبي عبد الله بعث بي إليه في شيء فأتي بمكحلة رأسها مفضض فقطعها فأعجبه ذلك فتبسم وأنكر على صاحبها . أبو عبد الله