[ ص: 334 ] فصل ( في كراهة وكراهة حلق الرأس في غير النسك ) . القزع في الحلق
ويكره للرجل حلق رأسه من غير حاجة نص عليه قال له تكرهه قال أشد الكراهة ، ثم قال كان المروذي يكره الحلق وأنا أكرهه واحتج معمر أبو عبد الله بحديث رضي الله عنه أنه قال لرجل لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك ، والرجل هو عمر صبيغ السائل له عن الذاريات وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج { } . سيماهم التحليق
وروى في الإفراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الدارقطني } ، والمبالغة في الحلق مكروهة . لا توضح النواصي إلا في حج ، أو عمرة
قال جعفر بن محمد الطيالسي ثنا ثنا أحمد بن حنبل فذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبراهيم بن خالد الخوارج { } قال سيماهم التحلق ، والتسبيت جعفر قلت ما التسبيت قال الحلق الشديد ليشبه النعال السبتية . لأحمد
وعن لا يكره الحلق زاد في الشرح لكن تركه أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم { أحمد } إسناده صحيح رواه نهى عن القزع وقال احلقه كله ، أو دعه كله أبو داود وغيره ، وعزاه بعضهم إلى وليس كذلك . وقد قال ابن عبد البر أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق فأما أخذه بالمقراض واستئصاله فلا يكره رواية واحدة لأن دلالة الكراهة تختص بالحلق ، ويكره ، للمرأة حلق رأسها زاد غير واحد وقصه من غير عذر رواية واحدة وقيل يحرمان عليها . [ ص: 335 ] مسلم
وقد روى عن النسائي خلاص عن رضي الله عنه قال : { علي } وقال هذا حديث فيه اضطراب ، والعمل على هذا عند أهل العلم . ويكره حلق القفا من غير حاجة نص عليه وقال أيضا هو من فعل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها المجوس { } وهذا يقتضي التحريم وقيد في الشرح كراهية حلقه لمن لم يحلق رأسه وهو قول في الرعاية . ومن تشبه بقوم فهو منهم