[ ص: 115 ] فصل ( في محو كتب الحديث أو دفنها إذا كانت لا ينتفع بها ) .
قال بكر عن أبيه عن أبي عبد الله سمعه ، وسئل عن رجل أوصى إليه رجل أن يدفن كتبه قال : ما أدري ما هذا وقال قلت الأثرم : لأبي عبد الله : دفن دفاتر الحديث قال : أرجو أن لا يكون به بأس .
وقال في رواية أبي طالب وقد سأله عن محو كتب الحديث فقال : سبحان الله تمحي السنة والعلم قلت : ما تقول قال : لا وقال أبو طالب أبا عبد الله ما ترى في دفن العلم إذا كان الرجل يخاف أن ليس له خلف يقوم به ويخاف عليه الضيعة قال : لا يدفن ولعل ولده ينتفع به ، عبيدة أوصى أن تدفن لم يكن له ولد ولعل غير ولده ينتفع به قلت يباع قال : لا يباع العلم ولكن يدعه لولده ينتفع به أو غير ولده ينتفع به وقال في رواية والثوري المروذي وسأله عمن أوصى أن تدفن كتبه قال : ما يعجبني دفن العلم .
وقال المروذي سألت أبا عبد الله عن رجل أمر بدفن كتبه وله أولاد فأطرق مليا ثم قال : لعله ينتفع بها ، ثم قال إن كان فيها منفعة عرضت فما أعطي بها من شيء حسبت من ثلثه . وحمل كتبه إلى البحر ففرقها وقال : لم أفعل هذا تهاونا بك ولا استخفافا بحقك ولكن كنت أطلب أن أهتدي بك إلى ربي ، فلما اهتديت بك إلى ربي استغنيت عنك . [ ص: 116 ] أحمد بن أبي الحواري
فصل
قال صالح سألت أبا عبد الله عن رجل أوصاه أبوه إذا هو مات أن يدفن كتبه ، قال الابن بعد موت أبيه ما أشتهي أن أدفنها قال : إني أرجو إذا كانت مما ينتفع بالنظر فيها ورثته رجوت إن شاء الله تعالى ، وسأله المروذي عمن أوصى أن تدفن كتبه وله أولاد قال فيهم من أدرك ؟ قلت نعم قال : وعمن كتب هذه الكتب قلت : عن قوم صالحين قال : أحب العافية منها ، أكره أن أتكلم فيها ، واستعفى من أن يجيب من أن تترك أو تدفن .
قال والذي أذهب إليه من قوله في هذا أنه إن كانت صحفا أو حديثا أنها لا تباع ولا تمحى ولا تحسب من الثلث ; لأني لا أعرف لحسابه من الثلث معنى لعله قد أوصى بثلثه في أبواب البر ، وقد توقف عنه الخلال : أبو عبد الله ، والأحوط في هذا أن تدفن فهو أشبه في هذا الزمان .