[ ص: 210 ] فصل قال المروذي : قلت : لأحمد قال : نعم . استعرت من صاحب الحديث كتابا يعني فيه أحاديث ردية ترى أن أحرقه أو أخرقه
ولا يجوز ولا المرقومة للبسط والدوس ، ولا كسر حلي الرجال المحرم عليهم إن صلح للنساء ، ولم تستعمله الرجال . تحريق الثياب التي عليها الصور