[ ص: 285 ] فصل ( الإنكار على الرجل والمرأة في موقف الريبة كخلوة ونحوها ) .
فإن رأي رجلا مع امرأة فهل يسوغ الإنكار ؟ ينظر فإن كان ثم قرينة تتعلق بالواقف ، أو قرينة زمان ، أو مكان ، أو غير ذلك ساغ الإنكار ، وإلا فلا ، وعلى هذا كلام رضي الله عنه أحمد قال والقاضي محمد بن يحيى الكحال للإمام الرجل السوء يرى مع المرأة قال : صح به . أحمد :
وقال أيضا الغلام يركب خلف المرأة ، قال : ينهى ، ويقال له إلا أن يقول : إنها له محرم ترجم عليهما لأبي عبد الله : ( باب الرجل يرى المرأة مع الرجل السوء ويراها معه راكبة ) وذكر في هذا الباب أن الخلال أبا داود قال : سمعت ، وقيل له : امرأة أرادت أن تسقط عن الدابة يمسكها الرجل ؟ قال : نعم . أبا عبد الله
قال : فصل : ومن عرف بالفسق منع من القاضي لما يحصل فيه من الريبة ، وقد قال النبي : صلى الله عليه وسلم { الخلوة بامرأة أجنبية } ثم ذكر رواية لا يخلون رجل وامرأة ، فإن الشيطان ثالثهما محمد بن يحيى الثانية انتهى كلامه .
قال : في الأحكام السلطانية فيما يتعلق بالمحتسب ، وإذا رأى القاضي لم تظهر منهما أمارات الريب لم يتعرض عليهما بزجر ولا إنكار ، وإن كان الوقوف في طريق خال فخلوا بمكان ريبة فينكرها ، ولا يعجل في التأديب عليهما حذرا من أن تكون ذات محرم وليقل : إن كانت ذات محرم فصنها عن موقف الريب ، وإن كانت أجنبية فاحذر من خلوة تؤديك إلى معصية الله عز وجل ، وليكن زجره بحسب الأمارات ، وإذا رأى المحتسب من هذه الأمارات ما ينكرها تأنى وفحص وراعى شواهد الحال ، ولم يعجل بالإنكار قبل الاستخبار . وقوف رجل مع امرأة في طريق سالك
وتقدم كلام أنه ينكر على من خالف مذهبه ، وإن جاز أن يختلف اجتهاده كما ينكر على من أكل في رمضان ، أو طعام غيره ، وإن جاز أن يكون عذر ، وتقدم قوله [ ص: 286 ] وقول القاضي من لم يعلم أن الفعل الواقع من أخيه المسلم جائز في الشرع أم غير جائز فلا يحل له أن يأمر ولا ينهى فهذا يقتضي أنه لا إنكار إلا مع العلم ، والذي قبله يقتضي الإنكار بالظن إذا انبنى على أصل ، ومسألة النياحة كهذا ، والكلام المتقدم يقتضي الإنكار بأمارة ، وقرينة تفيد الظن ، فهذه أقوال والله أعلم . ابن عقيل :
وذكر في شرح أن في قصة مسلم موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام الحكم بالظاهر حتى يتبين خلافه لإنكار موسى ، فأما مجرد الوهم والشك فلا يجوز الإقدام به على الإنكار ، والاقتحام به على الديار ، وقد صح عنه { } . أنه نهى المسافر عن قدومه على أهله ليلا
وفي صحيح وغيره يتخونهم أو يطلب عثراتهم ، والمعنيان صحيحان وهما من حديث مسلم رضي الله عنه . جابر