[ ص: 490 ] فصل ( في تحريم ) لبس الحرير على الرجال بلا ضرورة
في اللباس يحرم على كل رجل حر وعبد استعمال ثوب وعمامة وتكة وسراويل وشرابة من الحرير بلا ضرورة نص عليه الإمام والظاهر أن المراد بشرابة الحرير المنفصلة كشرابة البريد فأما المتصلة فمباحة كزر حرير ونحوه ، وكلامه في المستوعب يقتضي هذا فإن قال : إن التقليد بشراريبه يحرم وهو ما أكثره وزنا في وجه قدمه في الرعاية الكبرى ، وقيل : بل ظهورا في ظاهر كلام أحمد قدمه في التلخيص ، وكذلك الملحم وهو ما سداه حرير واللحمة غزل أحمد في ذلك سواء ذكره في المستوعب ولبس الحرير وافتراشه والاستناد إليه والاتكاء عليه والتقليد بشراريبه وستر الجدر به وابن تميم والرعاية وغيرهم والبطانة كالظهارة في ذلك .