[ ص: 498 ] فصل ( كالعلم والزر ) . فيما يباح للرجال من الحرير والذهب
ويباح من ذلك للرجل علم الثوب ورقعته ولبنة جيبه وسجف الفراء ونحوها قدر كف حرير عرضا قدمه في الرعاية الكبرى وقيل : بل أربعة أصابع مضمومة فأقل نص عليه وقطع به في المستوعب والتلخيص والشرح وابن تميم وغيرهم ، وليس هذا القول بمخالف لما قبله ، بل هما سواء وفي العلم المذهب قدر كف أو أقل والزر الذهبي ونحوهما وجهان .
وذكر ابن تميم عن ابن أبي موسى أنه لا بأس بالعلم الدقيق دون العريض وذكر في المستوعب عن ابن أبي موسى أنه قال في العلم إن كان عريضا كره ولا بأس بالدقيق ، ومن لبس ثيابا في كل ثوب قدر يعفى عنه ولو جمع صار ثوبا فذكر في المستوعب وابن تميم أن لا بأس به ، وذكر في الرعاية أن لا يحرم بل يكره .
وتباح الخياطة بحرير وما تلف به رءوس الأكمام وفروج الثياب والرقم فوق ثوب قطن ونحو ذلك قال غير واحد من أصحابنا : ويباح الخز نص عليه وهو حرير ، ووبر طاهر من أرنب أو غيره قال بعضهم : لا بأس بلبس الخز نص عليه وجعله كغيره من الثياب المنسوجة من الحرير وغيره ، وفرق ابن عقيل بينهما بأن هذا لبسه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك محدث بأن الخز لا سرف فيه ولا خيلاء بخلاف ذاك فهذا الفرق أومأ إليه في رواية أحمد أبي بكر وغيره ، والفرق الأول في رواية وغيره وما عمل من سقط حرير ومشاقته وما يلقيه الصانع من فمه من تقطيع الطاقات ودق وغزل ونسج فهو كحرير خالص في ذلك وإن سمي الآن خزا ويباح الكتان قال صالح ابن حمدان : لا القز ، وهذا الكلام عجيب ; لأن القز حرير .