[ ص: 114 ] فصل ( ) . فيمن يتلقى العلم ممن ينتفع منه بغير العلم
قال أبو داود : سمعت أبا عبد الله قيل له : الرجل يكتب عن الرجل لكي يقضي له حاجة ؟ فقال : إذا كان عنده ثقة يكتب عنه قلت : ليس هو عنده في موضع يكتب عنه يقول : اكتب ثم ارمي به فكره ذلك قلت : أتخاف أن تكون ممن يأكل بالعلم ؟ فقال : أخاف .
وقال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله قيل له : الرجل لا يكون ثقة في الحديث فتعرض للرجل إليه الحاجة ، أيكتب عنه لمكان حاجته ؟ فقال : إن كان ثقة يكتب عنه وإن لم يك ثقة فلا يكتب عنه .
وفي عن البخاري قال : إن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني قال أبي هريرة رضي الله عنه : فيه دليل على جواز ابن هبيرة قال : ولم ينكره على محادثة الرجل بشيء من الذكر والقرآن لقصد يقصده الإنسان يستجلب به نفعا له أو يدفع به ضرورة ، منكر . وقيل أبي هريرة لأبي زرعة : كتبت عن ؟ فقال : ما أطمعته في هذا قط ، وقد كان شديد الإيجاب لي ، لقد مرضت مرضة يحيى بن أكثم ببغداد ، فما أحسن أصف ما كان يوليني من التعاهد والافتقاد .
وحدث ذات يوم عن الحارث بن مرة الحنفي بحديث الأشربة فقال " يعيش " وصحف فيه فقال : " تعيس " من أسامي العبيد وخجل ، فقلت له حدثنا أحمد بن حنبل والقواريري قالا : حدثنا الحارث بن مرة فرجع لما ورد عليه أحمد والقواريري قال أبو زرعة جبلان .