[ ص: 513 ] فصل ( في ) . لبس الجلود الطاهرة والصلاة فيها
ويجوز لبس كل جلد طاهر ، واختلف قول رضي الله عنه في الإمام أحمد فعنه يباح لبسه ، والصلاة فيه اختاره جلد الثعلب أبو بكر وقدمه في الرعاية وعنه تصح الصلاة فيه مع الكراهة ، وعنه يحرم لبسه والصلاة فيه اختاره وعنه يباح لبسه دون الصلاة فيه . الخلال
قال ابن تميم وقال أبو بكر : لا يختلف قوله أنه يلبس إذا دبغ بعد تذكيته لكن اختلف في كراهة الصلاة فيه .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن ذكي ودبغ جلده أبيح مطلقا ثم ذكر معنى كلام أبي بكر ويجوز لبس الفراء من جلد مأكول مذكى ، وجلد طاهر لا يؤكل إن قلنا يطهر بدبغه وإلا فلا . وما حرم استعماله من ذلك حرم بيعه ، وعمله لمن يحرم عليه ، وأخذ أجرته .