[ ص: 166 ] فصل ( في ) . نظر الرجل في كتاب غيره بإذنه أو رضاه
قال كراهية النظر في كتاب الرجل إلا بإذنه قال الخلال أبو بكر بن عسكر : كنت عند أبي عبد الله ، وعنده فذهبت أنظر في كتاب الهيثم بن خارجة أبي عبد الله فكره أبو عبد الله أن أنظر في كتابه ، واطلع في كتاب عبد الرحمن بن مهدي أبي عوانة بغير أمره فاستغفر الله مرتين .
وقال في رواية أحمد مهنا في رجل رهن مصحفا هل يقرأ فيه ؟ قال : أكره أن ينتفع من الرهن بشيء .
وقال في رواية عبد الله في الرجل يكون عنده مصحف رهن لا يقرأ إلا بإذنه .
وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم في الرجل رهن عنده المصحف يستأذنه في القراءة فيه ، فإن أذن له قرأ فيه قال القاضي في الجامع الكبير : أما منعه من القراءة إلا بإذن صاحبه مع قولنا : إنه يلزمه بذله إذا طلبه الغير للقراءة ، فهو محمول على أنه كان يجد مصحفا غيره .
وإنما يلزمه بذله عند الحاجة وقال في الرعاية عند مسألة رهن المصحف : ولا يقرأ أحد في المصحف بلا إذن ربه ، وقيل : بلى إن لم يضر ماليته ، وإن طلبه أحد ليقرأ فيه لم يجب بذله وقيل يجب ، وقيل عند الحاجة إليه ، وذكر بعض الشافعية ما هو ظاهر في أن النظر في كتاب الغير من كتب العلم لا يحرم ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم { } قال من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار في النهاية : وهذا محمول على الكتاب الذي فيه سر وأمانة يكره صاحبه أن يطلع عليه ، قال : وقيل هو عام في كل كتاب . ابن الأثير
وقال : باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره وذكر كتاب البخاري وقصته . [ ص: 167 ] حاطب بن أبي بلتعة
وهذا متوجه مع العلم ، ومع الظن فيه نظر ويحرم مع الشك ، والقصة قضية عين قال في شرح : فيه هتك ستر المفسد إذا كان فيه مصلحة أو كان في الستر مفسدة ، وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا تفوت به مصلحة . مسلم