[ ص: 497 ] فصل ( في إباحة عند الجمهور لا إجماعا ، والأقوال في حكمة تحريم الحرير على الرجال ) . الحرير والذهب للنساء
ويباح كل ذلك للنساء عندنا وعند عامة العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والظاهرية وغيرهم وكذا إباحة الذهب لهن . والشافعي
وروى عن مسلم رضي الله عنهما أنه خطب وقال : لا تلبسوا نساءكم الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ، وعن ابن الزبير مثله وعنه أيضا الإباحة . ابن عمر
وروى أيوب عن أن ابن سيرين رضي الله عنه كان يقول لابنته لا تلبسي الذهب ، فإني أخاف عليك من حر اللهب ، وروى أبا هريرة مبارك بن فضالة عن الحسن أنه كره الذهب للنساء
وما يدل لهذا القول من الأخبار يحمل بتقدير صحتها على تحريم سابق لصحة أحاديث الإباحة وتأخرها .
فإن قيل : قد عرف مما سبق في فصول الطب في التداوي بالمحرمات أن لباس الحرير أعدل اللباس وأوفقه للبدن فلم حرمه الشرع ؟ قيل : لتصبر النفس عنه فتثاب ولها عوض عنه ، وقيل : في إباحته مفسدة تشبه الرجال بالنساء وقيل : لما يورث لبسه من الأنوثة والتخنث كما هو معروف ضد الشهامة والرجولية ، وقيل : لما يورثه لبسه من الفخر والعجب ، ومن لم ير الحكم والتعليل للأحكام لم يحتج إلى جواب والله أعلم .