[ ص: 503 ] فصل ( في إباحة لبس الحرير والذهب في الحرب أو لفائدة صحية )
ويباح من غير حاجة في أرجح الروايتين في المذهب وعنه يباح مع نكاية العدو به ، وقيل يباح عند القتال من غير حاجة وكذلك افتراشه ، وقال في آخر باب في المستوعب ويكره لبس الحرير في الحرب وفي جواز لبسه أيضا لحكة ، زاد غير واحد يؤثر في زوالها أو لقمل ومرض قال بعضهم : وبرد روايتان وسبقت المسألة في التداوي بالمحرمات . لبس الحرير في الحرب
قال غير واحد : ومن احتاج إلى لبس الحرير والذهب لحر أو برد أو تحصن من عدو ونحوه أبيح وهل يجوز لولي الصبي أن يلبسه الحرير ؟ زاد غير واحد : والمذهب على روايتين أشهرهما التحريم وهو قول وأكثر الشافعية ، والثانية الجواز وهو قول مالك وقال في آخر باب في المستوعب ويكره لبس الحرير والمذهب للصبيان في إحدى الروايتين والأخرى لا يكره . أبي حنيفة