[ ص: 502 ] فصل ( في ) . التحلي باللآلئ والجواهر
ولا تحرم اللآلئ ولا الجواهر الثمينة ، وظاهر ما ذكره الأصحاب رحمهم الله أنه لا يكره . وذكر الشيخ رحمه الله أنه يكره قال لما فيه من التشبه بالنساء ، فعلى قوله يكون في المسألة الخلاف المذكور في تشبه الرجل بالمرأة ، والمرأة بالرجل في اللباس وغيره هل هو محرم أو مكروه ؟ وقد ذكر غير واحد إباحة ذلك في أبواب الزكاة ، وذكر بعضهم في بحث مسألة إناء ذاك فهذه ثلاثة أقوال : التحريم ، والكراهة والإباحة ، ولعل مراد من كره ذلك غير خاتم الرجل من ذلك . وجيه الدين
وقد قال في الإجماع بعد الذبائح : اتفقوا على إباحة تحلي النساء بالجواهر والياقوت واختلفوا في ذلك للرجل إلا في الخاتم ، فإنهم اتفقوا على أن التختم لهم بجميع الأحجار مباح من الياقوت وغيره والله أعلم . ابن حزم