[ ص: 323 ] فصل ( ) . دخول الحمام والخروج منه والطلاء بالنورة فيه وفي البيت
يسن في الجنابة وقيل في الوضوء كذا في الرعاية ونحوهما ، والأولى في الحمام أن يغسل إبطيه وقدميه بماء بارد عند دخوله ، ويلزم الحائط ويقصد موضعا خاليا ولا يدخل في البيت الحار حتى يعرق في البيت الأول ويقلل الالتفات . ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد قال في المستوعب فإنه يذهب الصداع . تقديم يسراه في دخول الحمام والمغتسل
وللرجل أن ويستحب أن يحلق عانته وينتف إبطيه ، وإن استعمل النورة في ذلك فحسن قد روت يغتسل مع زوجته وأمته في وقت واحد من إناء واحد أم سلمة وغيرهما رضي الله عنهما { وأنس } . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور وكان إذا بلغ عانته نورها بنفسه
وفي بعض الألفاظ إذا بلغ مراقه وهذا الحديث يدل على أنه يجوز أن يتنور في العورة وغيرها من بدنه قميصا ، أو دونه ، وأنه يجوز أن يطليه غيره فيما عدا العورة . وقد عمل بهذا الحديث فقال أحمد أبو عبد الله النيسابوري ، نورنا فلما بلغ عانته نورها بنفسه . أبا عبد الله
وقال المروذي : أصلحت النورة غير مرة واشتريت له جلدا ليده فكان يدخل فيه وينور نفسه . وقد روي عن جماعة من الصحابة ، والتابعين رضي الله عنهم أنهم كانوا يتنورون فمنهم من كان يطلي جميع جسده قميصا ومنهم من يتسرول ، وأول من صنعت له النورة ودخل الحمام لأبي عبد الله سليمان بن داود عليهما السلام ، وذلك أنه لما تزوج قالت : له لم يمسني حديد قط ، فقال بلقيس سليمان للشياطين انظروا إلى شيء يذهب الشعر فقالوا : النورة ، فكان أول من صنعت له .