وقد ذكر أصحابنا أنه إذا لا يضمن لقوله صلى الله عليه وسلم { نوى الخيانة في الوديعة } ولأنه لم يخن فيها بقول ، ولا فعل كما لو لم ينو ، والمراد كما لو لم ينو في عدم الضمان ، ولم يذكروا أنه لا يأثم بذلك ، ولا يلزم منه الضمان ، وفيه وجه يضمن بذلك ، ومثله عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان . أما لو نية الملتقط الخيانة فإنه يضمن ; لأنها ليست نية مجردة لاقترانها بالفعل . نوى حال الالتقاط بأن التقط قاصدا للتمليك