وأما الفكرة الغالبة فلا إثم بها ولا فطر قال ابن الجوزي في تفسيره في قوله تعالى : [ ص: 99 ] { ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم } فإن قيل بمكة ولم يفعله ؟ فالجواب من وجهين أحدهما أنه إذا هم بذلك في المحرم خاصة عوقب . هذا مذهب هل يؤاخذ الإنسان إن أراد الظلم فإنه قال : لو أن رجلا هم بخطيئة لم تكتب عليه ما لم يعملها ، ولو أن رجلا هم بقتل مؤمن عند البيت وهو ابن مسعود بعدن أبين أذاقه الله عز وجل في الدنيا من عذاب أليم .
وقال الضحاك : إن بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه ، وإن لم يعملها . الرجل يهم بالخطيئة
وقال تضاعف السيئات مجاهد بمكة كما تضاعف الحسنات . وسئل أحمد رضي الله عنه فقال : لا إلا هل تكتب السيئة أكثر من واحدة ؟ بمكة لتعظيم البلد على هذا يرى فضيلة المجاورة بها . ، وأحمد
( والثاني ) أن معنى { ومن يرد } من يعمل وقال أبو سليمان الدمشقي : هذا قول سائر من حفظنا عنه انتهى كلام ابن الجوزي .