وقد روى أبو داود من رواية أبي النعمان عن أبي وقاص عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { زيد بن أرقم } . وقال إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه : أبو حاتم الرازي أبو وقاص مجهول . [ ص: 31 ] ورواه الترمذي وقال ليس إسناده بالقوي قال ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص
فاعتبر في هذا الخبر أن تكون نيته أن يفي وهو وإن كان ضعيفا فهو يعضد بغيره من الأخبار والمعنى مع أن فيها كفاية ، وتعليق الخبر فيها بمشيئة الله مستحب ، ولا يجب للأخبار المشهورة فيتركه في الخبر والقسم ، وسبق كلام ابن جرير .
وقال في مسألة الفرار من الزكاة لما قيل : له إن أصحاب الجنة عوقبوا على القاضي أبو يعلى فقال : لا ; لأنه مباح وعلى أن الوعيد عليهم لم يسلم من الكذب إن أتى به متصلا أو منفصلا وقد نسيه وإلا فلا . ترك الاستثناء في القسم
هذا ظاهر الآية ، وذكره ابن الجوزي عن الجمهور فظاهر كلام السابق وحكايته قول أحمد أنه يسلم منه بالاستثناء مطلقا ولعل مراده كالقول الأول ، أما من حلف وحنث فالكفارة كالواجب وهي ماحية لحكم ما وقع . ابن عباس
ولهذا قال الأصحاب وغيرهم : الإقامة عليها وحلها مباح وإن اليمين لا تغير الشيء عن صفته ، ولم يذكروا إذا حنث سوى الكفارة وأنها زاجرة ماحية وهذا ظاهر الأدلة الشرعية وظاهر كلام اليمين على المباح السابق وحكايته لقول أحمد يدل على أنه يأتي بالاستثناء ليسلم من الكذب وأن الكفارة لا تزيله ولعل مراده الخبر لا القسم وسبق كلام ابن عباس . ابن جرير
وروى أبو داود في باب الكذب عن حفص بن عمر هو النمري عن ، وعن شعبة محمد بن الحسين هو ابن إشكاب ثنا علي بن حفص ثنا عن شعبة حبيب بن عبد الرحمن عن قال حفص بن عاصم ابن حصين عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } ولم يذكر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع حفص إسناده جيد أبا هريرة وحفص وابن إشكاب ثبتان . ورواه عن مسلم مرفوعا { أبي هريرة } وذكره كفى بالمرء إثما أيضا { ولمسلم } . بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع
ففي هذين الخبرين أن من فعل ذلك وقع في الكذب المحرم فلا يفعل ليجتنب المحرم فيكون من فعل ذلك عمدا قد تعمد كذبا .
وقال في شرح صحيح معناه مسلم [ ص: 32 ] فإنه يسمع في العادة الصدق ، والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن ، وقد تقدم أن مذهب أهل السنة أن الكذب : الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو ولا يشترط فيه التعمد لكن التعمد شرط لكونه إثما انتهى كلامه . فلعل ظاهره لا يحرم لعدم تعمد الكذب ولم يذكر رواية الزجر عن التحديث بكل ما سمع أبي داود المذكورة قلت يجيئونني بالطعام فإن قلت لا آكله ثم أكلت ؟ قال هذا كذب لا ينبغي أن يفعل . لأبي عبد الله
وقال : سمعت الأثرم سئل عن الرجل يأتيه الأمي الذي لا يكتب فيقول اكتب كتابا فيملي عليه شيئا يعلم أنه كذب ليكتب له قال : لا فلا يكتب بالكذب . أبا عبد الله