قال الشيخ تقي الدين معروف في السنة وإطالة الذؤابة كثيرا من الإسبال المنهي عنه انتهى كلامه . ومقتضى كلامه في الرعاية استحباب الذؤابة لكل أحد كالتحنك ومقتضى ذكر وإرخاء الذؤابة بين الكتفين ما جاء عن الإمام أحمد يقتضي اختصاص ذلك بالعالم فإن فعلها غيره فيتوجه دخولها في لبس الشهرة ولا اعتبار بعرف حادث بل بعرف قديم ولهذا لا خلاف في استحباب العمامة المحنكة ، وكراهة الصماء . ابن عمر
قال صاحب [ ص: 530 ] النظم يحسن أن يرخي الذؤابة خلفه ولو شبرا أو أدنى على نص ومراده بنص أحمد في إرخاء الذؤابة خلفه في الجملة لا في التقدير ، ما ذكره غير واحد مما روي { أحمد بعمامة سوداء وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع . وقال هكذا فاعتم فإنه أعرف وأجمل عبد الرحمن بن عوف } أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم
وعن رضي الله عنه أنه اعتم بعمامة سوداء وأرخاها من خلفه شبرا وأرخاها علي من خلفه قدر ذراع وعن ابن الزبير نحوه . أنس
وقال الحنفية رحمهم الله يستحب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين ، منهم من قدر ذلك بشبر ومنهم من قال إلى وسط الظهر ، ومنهم من قال إلى موضع الجلوس انتهى كلامهم ومن أحب أن يجدد لف العمامة فعل كيف أحب .
وفي كلام الحنفية فلا ينبغي أن يرفعها عن رأسه ويلقيها على الأرض دفعة واحدة لكن ينقضها كما لفها ; لأنه هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمامة رضي الله عنه ولما فيه من إهانتها كذا ذكروا والله أعلم قال عبد الرحمن بن عوف قال ابن عبد البر رضي الله عنه تمام جمال المرأة في خفها ، وتمام جمال الرجل في عمته كذا حكاه علي بن أبي طالب . ابن عبد البر