[ ص: 512 ] فصل قيل : يباح غير جلد كلب وخنزير على روايتين ، وقيل هما بناء على طهارته ونجاسته ، قال ثوب من شعر ما لا يؤكل مع نجاسته ابن تميم : اختلف قوله في الثوب من شعر حيوان لا يؤكل فعنه هو طاهر مباح وعنه هو نجس في استعماله في اليابس ولبسه في غير الصلاة روايتان ، وعنه هو مباح من حيوان طاهر نجس بموته فقط لا من حيوان نجس حيا .