فصل ( في إباحة ) . التحلي بالذهب والفضة للمرأة
ويباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة مطلقا وعنه أنه إن بلغ ألفا فهو كثير فيحرم للسرف ذكرها في التلخيص .
وقال في الرعاية الكبرى : وعنه أنه إن بلغ الذهب ألف مثقال حرم وزكي .
وقال ابن تميم : وعنه إن بلغ ألف مثقال فهو كثير .
وقال ابن حامد : إن بلغها حرم وفيه الزكاة ، وعنه إن بلغ عشرة آلاف درهم فهو كثير .
وقال : يباح من ذلك ألف مثقال فما دون ، ولا يزاد عليها . القاضي
وقال : يباح من ذلك ما جرت العادة به لكن إذا بلغ الخلخال ، ونحوه خمسمائة دينار فقد خرج عن العادة . ابن عقيل
وقال الشيخ تقي الدين : لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق .