[ ص: 405 ] فصل في عمارة المساجد ومراعاة أبنيتها ووضع المحاريب فيها قال في الفصول والمستوعب مستحبة . عمارة المساجد ومراعاة أبنيتها
وقال ابن تميم : بناء المسجد مندوب إليه ، ويستحب اتخاذ المحراب فيه وفي المنزل وقال الشيخ في شرح الهداية : بناء المسجد مستحب وردت الأخبار بالحث عليه وسيأتي كلامه في الرعاية في أواخر الكتاب أن المساجد والجوامع من فروض الكفايات . وجيه الدين بن المنجي
وقال : ينبغي ابن عقيل فيه ليستدل به الجاهل ، وقطع به اتخاذ المحراب ابن الجوزي وقال بعضهم : ويباح اتخاذ المحراب نص عليه وقيل : يستحب أومأ إليه وتجوز عمارة كل مسجد وكسوته وإشعاله بمال كل كافر وأن يبنيه بيده ، فظاهر هذا إن لم يكن صريحا أنه لا فرق في هذا بين أحمد المسجد الحرام وغيره فعلى هذا يكون المراد بعمارته في الآية دخوله والجلوس فيه كقول بعض المفسرين .
يدل عليه ما روى أحمد وابن ماجه والترمذي وقال : حسن غريب من حديث عن عمرو بن الحارث دراج أبي السمح عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو عن مرفوعا { أبي سعيد } . فإن الله تعالى يقول : { إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر } دراج ضعيف لا سيما عن أبي الهيثم
وجوزه في الفنون وقال : لمن احتج بالآية : الآية واردة على سبب ، وهي عمارة ابن عقيل المسجد الحرام فعنده المسجد الحرام فقط لشرفه . لا يجوز [ ص: 406 ] لكافر عمارة
وقال ابن الجوزي : بعد أن ذكر أن العمارة له هل هي دخوله والجلوس فيه أم البناء له وإصلاحه ؟ على قولين قال : وكلاهما محظور على الكافر ويجب على المسلمين منعهم من ذلك وذكر البغوي أن القول الثاني ذهب إليه جماعة .