[ ص: 397 ] فصل ( فيمن ) . سبق إلى مكان من المسجد وفي كنسه وتنظيفه وتطييبه ولقطته
وإن جلس غير الإمام في مكان من المسجد فهو أحق به وقال ابن حمدان يكره دوامه في موضع منه فإن دام فليس هو به أولى من غيره فإن قام منه فلغيره الجلوس فيه .
ويسن كنس المسجد يوم الخميس وإخراج كناسته وتنظيفه وتطييبه فيه وشعل القناديل فيه كل ليلة ، ومما ينبغي أن يتفطن له ما يفعله بعض الناس من شيء ، أخذ ملقى في المسجد يصان عنه ، ثم يضعه فيه فإنه يتوجه القول بأنه يلزم بالأخذ لأن خلاء المسجد منه فإذا ألقي فيه فهو كنخامة ونحوها ألقيت فيه .
وقد قال أصحابنا رحمهم الله في اللقطة يلزم بأخذها وهذا بخلاف ما لو كان الموجود مقصودا وضعه في المسجد كالحصباء ، أو لم يقصد وضعه لكنه أرض المسجد ولما أرسل إلى ابن عمر يسألها عن رواية عائشة في قيراطي الجنازة أخذ قبضة من حصباء يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال : قالت : أبي هريرة : صدق عائشة فضرب أبو هريرة بالحصباء الذي كان في يده الأرض ، ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة رواه ابن عمر وأصله في مسلم قال في شرح البخاري فيه أنه لا بأس بمثل هذا الفعل . مسلم
وفي أن حذيفة رمى البخاري في المسجد بالحصباء ليأتيه فأتاه . الأسود بن يزيد
قال ابن هبيرة : فيه دليل على جواز رمي الرجل صاحبه في المسجد بالحصباء عن ولمسلم عن محمد بن سيرين قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله قال فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا : يا أبا هريرة هذا الله [ ص: 398 ] فمن خلق الله قال فأخذ حصا بكفه فرماهم ، ثم قال قوموا صدق خليلي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة } لا يزالون يسألونك يا عنه مرفوعا { ولمسلم } وفي هذا تأديب من يسأل عما لا ينبغي بالقول ، والفعل . ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلقه