[ ص: 395 ] فصل ) تقديم الرجل اليمنى في دخول المسجد واليسرى في الخروج منه وجواز الصلاة فيه بالنعلين وأين يضعهما إذا خلعهما ؟
ويقدم المسلم يمناه في دخوله ويسراه في خروجه ويقول ما ورد ، ويكره أن ينتعل قائما ، وعنه يباح ، ويسن أن يبدأ بخلع اليسرى ولبس اليمنى بيساره فيها ، والمسجد ونحوه فيهما سواء قال المروذي رأيت إذا دخل المسجد خلع نعليه وهو قائم . أبا عبد الله
وله الصلاة في نعله وتركه أمامه ، وعنه بل عن يساره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعليه وهو في الصلاة جعلهما عن يساره رواه أحمد وأبو داود ولأبي داود من حديث { أبي هريرة } رواه إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما أبو داود .
وفي خبر أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم { وأبي بكرة } روى ذلك ليجعلهما بين رجليه حكاه أبو بكر الخلال قال وقيل : إن كان مأموما جعلهما بين رجليه لئلا يؤذي من عن يمينه ، أو شماله ، وإن كان إماما ، أو منفردا جعلهما عن يساره لئلا يؤذي أحدا قال القاضي وإنما اخترنا جانب اليسار لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حديث القاضي رواه أبي سعيد أبو حفص .
ورواه من حديث أبو محمد الخلال ، ولأن اليسار جعلت للأشياء المستقذرة من الأفعال قال عبد الله بن السائب : فأما موضعها من غير [ ص: 396 ] المصلى فإلى جنبه . القاضي
كذا رواه في كتاب اللباس بإسناده عن أبو بكر الآجري قال من السنة إذا جلس أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه . ويمنع السكران من دخوله ويمنع نجس البدن من اللبث فيه بلا تيمم ذكره ابن عباس ابن تميم وغيره .