[ ص: 378 ] فصل ( في ) . صيانة المساجد وآدابها وكراهة زخرفتها
يسن أن يصان كل مسجد عن كل وسخ وقذر وقذاة ومخاط وبصاق فإن بدره فيه أخذه بثوبه ذكره في الرعاية ، وذكر أيضا أنه يسن أن يصان عن تقليم الأظفار وقال ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط . ابن عقيل
وقال في المستوعب وغيره يستحب تنزيه المسجد عن القذاة ، والبصقة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها فإن كانت على حائطه وجب إزالتها ويستحب تخليق موضعها لفعله عليه السلام .
وتكره زخرفته بذهب أو فضة ، أو نقش ، أو صبغ أو كتابة ، أو غير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته غالبا وينبغي أن يقال إن كان ذلك من مال الوقف حرم ووجب الضمان .
وذكر في الرعاية في موضع آخر سيأتي في اللباس أنه هل يحرم تحلية المسجد بذهب ، أو فضة وتجب إزالته وزكاته بشرطها أو يكره على قولين وقدم الأول ، وعند الحنفية لا بأس بتحلية المسجد بذهب ونحوه لأنه تعظيم له ومنهم من استحبه لذلك ، وعند المالكية يكره ذلك ويصان المسجد عنه وهو قول بعض الحنفية ذكره صاحب المفيد منهم وللشافعية في تحريمه وجهان .
الكعبة في الإسلام وزخرف المساجد وأول من ذهب لما بعث إلى الوليد بن عبد الملك ، والي خالد بن عبد الله القسري مكة حينئذ فيضعف قول بعض الحنفية عمن قال بالكراهة هم محجوجون بإجماع المسلمين في الكعبة قال الحنفية : والمتولي على المسجد إذا فعل ما يرجع إلى النقش ، والزينة من مال الوقف ضمن ويصان عن تعليق مصحف ، أو غيره في قبلته دون وضعه بالأرض .
قال جعفر بن محمد أبو عبد الله الكوفي : سمعت يقول : يكره أن يعلق [ ص: 379 ] في القبلة شيء يحول بينه وبين القبلة ولم يكره أن يوضع في المسجد المصحف ، أو نحوه . ويسن أن يصان عن بيع وشراء فيه نص عليهما . ويحرمان قدمه في الرعاية ، وقطع به في الشرح في آخر كتاب الاعتكاف وقيل : بل يكرهان قطع به في الفصول ، والمستوعب وقطع به في الشرح في آخر كتاب البيع وحكي عن بعض العلماء أنه لا بأس به فعلى التحريم في الصحة وجهان وقطع في الوسيلة بأنه لا يجوز . أحمد
وقال نص عليه في رواية فقال : لا أرى للرجل إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر ، والتسبيح فإن المساجد إنما بنيت لذلك ، والصلاة فإذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشه وإنما هذه بيوت الله لا يباع فيها ولا يشترى ، وكذا ذكره حنبل وابنه القاضي أبو الحسين وقال ابن هبيرة منع من صحته وجوازه . أحمد
وقال البيع جائز ويكره أبو حنيفة وينعقد مع ذلك ، وأجازه إحضار السلع في المسجد وقت البيع مالك مع الكراهة وقال ، والشافعي ابن بطال أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه ، كذا قال .