[ ص: 348 ] فصل ( ) . فيما يباح أو يستحب قتله من البهائم والحشرات الضارة
ويباح قتل الكلب العقور ، والأسود البهيم ، والوزغ كذا ذكر غير واحد وليس مرادهم ، والله أعلم حقيقة الإباحة ، والتعبير بالاستحباب أولى وقطع به في المستوعب في محظورات الإحرام ، وكذا قال في كل ما فيه أذى وكذا في الفصول وغيره قالت : رضي الله عنها { عائشة } رواه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل ، والحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، البخاري وروى ومسلم من حديث مسلم مرفوعا { ابن عمر الحرم ، والإحرام } . لا جناح على قتلهن في
وروى عنه أيضا عن إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم { } . أنه كان عليه الصلاة والسلام يأمر بقتلهن وفيه ، والحية
وفي الصحيحين من حديث { أم شريك } وفيهما ، أو في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وسماه فويسقا وروى مسلم عن مسلم رضي الله عنه مرفوعا { أبي هريرة } . من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك ، وفي الثالثة دون ذلك
وعبر بالاستحباب جماعة ممن تكلم على الأحاديث وما تقدم من إباحة قتل الكلب العقور ، والأسود البهيم ذكره الأصحاب في غير موضع وصرح الشيخ وغيره وإن كانا معلمين فإنه قال : وأما قتل ما لا يباح إمساكه من الكلاب فإن كان أسود بهيما ، أو عقورا أبيح قتله وإن كانا معلمين قال وعلى قياس الكلب العقور كل ما أذى الناس وضرهم في أنفسهم وأموالهم يباح قتله . موفق الدين
وقال الإمام في رواية أحمد موسى بن سعيد في الكلب ست خصال : ثمنه وسؤره وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها وتقطع الصلاة ، ويقتل الكلب الأسود البهيم وإن كان لصاحب ماشية فلا بأس بقتله وقد علم أن مذهبنا أنه لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم وعلله الأصحاب أو بعضهم بأن اقتناءه محرم وذلك للأمر [ ص: 349 ] بقتله ، وهذا يقتضي أن الأمر بقتله للوجوب وإلا لما لزم منه تحريم الاقتناء . وقد صرح الشيخ وحده فيما وجدت في بحث المسألة في وجوب قتله ، وقد قال موفق الدين الأمر بالقتل يقتضي النهي عن إمساكه وتعليمه ، والاصطياد به انتهى كلامه . وعلى مقتضى هذا إلحاق الكلب العقور بالكلب الأسود البهيم أولى ; لأن الشارع أكد قتله فأباحه في أبو الخطاب الحرم وعلى قياس وجوب قتل الكلب العقور ما نص الشارع على قتله في الحرم وكذا ما كان فيه أذى ومضرة .
قال في الغنية الكلب العقور يحرم اقتناؤه قولا واحدا ، ويجب قتله ليدفع شره عن الناس وقال الشيخ في شرح الهداية الكلب الأسود البهيم يتميز عن سائر الكلاب بثلاثة أحكام : مجد الدين
( أحدها ) قطع الصلاة بمروره .
( والثاني ) تحريم صيده واقتنائه .
( والثالث ) جواز قتله .
والبهيم هو الذي لا يخالط سواده شيء من البياض في إحدى الروايتين حتى لو كان بين عينيه بياض فليس ببهيم ولا تتعلق به هذه الأحكام وهذا قول ثعلب ، والرواية الأخرى أنه بهيم وإن كان بين عينيه بياض فيتعلق بهذه الأحكام وهو صحيح لما روى عن مسلم عنه عليه الصلاة والسلام { جابر } ، والطفية خوص المقل شبه الخطين الأبيضين منه بالخوصتين فإن كان البياض منه في غير هذا الوضع فليس ببهيم رواية واحدة لأنه مقتضى الاشتقاق اللغوي ولم يرد فيه نص بخلافه . عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين فإنه شيطان
وقال الإمام في رواية أحمد أبي طالب إذا أسلم وله خمر ، أو خنازير يصب الخمر وتسرح الخنازير قد حرما عليه وإن قتلها فلا بأس وظاهره أنه لا يجب قتلها ولعله محمول على أنه ما لم يكن في تسريحهن ضرر على الناس وأموالهم فإن كان وجب قتلها .