[ ص: 339 ] فصل ( في ) . نتف الشعر وحفه وتخفيفه ووصله والوشم
ويكره للرجل نتف شعر وجهه ولو بمنقاش ونحوه وحفه ، والتخفيف قال في الحف : أكرهه للرجال ، وللمرأة حلقه وحفه ، والتخفيف نص على الثلاثة وذكر أحمد أنه يكره لها حفه ، ويكره نتفه سواء كان لها زوج ، أو لم يكن قال ابن عبد البر أكره النتف وقال أحمد وكره يعني المروذي أن يؤخذ الشعر بمنقاش من الوجه وقال { أحمد } لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتنمصات .
وقطع غير واحد بالكراهة ، ومنصوص التحريم ، وهل تعد الكراهة رواية عنه ؟ مسألة خلاف فمن أثبت رواية في نقل الملك في أم الولد ، والمتعة ونحو ذلك فهنا مثله ، أو أولى وقطع في الشرح وغيره بأن نتف الشعر من الوجه لا يجوز . أحمد
ويكره لها وصل شعرها بشعر آخر ذكره في المستوعب ، والتلخيص وقدمه في الرعاية وعنه يحرم قطع به في الشرح وقدمه ابن تميم .
ولا بأس بالقرامل ونحوها زاد بعضهم لكن تركه أفضل ، وعنه هي كالوصل بالشعر قال سألت المروذي عن المرأة تصل رأسها بقرامل فكرهه وقال له أيضا فالمرأة الكبيرة تصل رأسها بقرامل ؟ فلم يرخص لها ، ويباح ما تشد به شعرها للحاجة . أبا عبد الله
ويكره غرز جلدها بإبرة وحشوه كحلا وتحسين أسنانها وتفليجها وتحديدها ، وذكر في الشرح وغيره أنه يحرم وهو أولى . وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ومسلم } . لعن الله الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ، والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله
وروى أيضا أن رضي الله عنه [ ص: 340 ] تناول قصة من شعر وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول : { معاوية بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم } وروى إنما هلكت عن أحمد قال { جابر } قال صاحب المغني ، والظاهر إنما المحرم وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس واستعمال الشعر المختلف في نجاسته . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا