[ ص: 322 ] فصل في أحكام وآداب تتعلق بالحمام )
نص عليه وقطع به جماعة وعنه التوقف وقيل : يكره قال ولا بأس بذكر الله في الحمام رحمه الله ويكره له الشيخ عبد القادر وكذلك لا يسلم ولا يرد على مسلم وقد تقدم حكم القراءة فيه ، ويجزئ الكلام في مواضع المهن المستقذرة كالحمام والخلاء وما أشبه ذلك نص عليه وقال تارة يغتسل من الأنبوب ، فإن كانت يده نجسة ولا إناء معه أخذ الماء بفيه وغسلها . الغسل والوضوء بماء الحمام
وقال في الشرح روي عن أنه قال لا بأس أن يأخذ من الأنبوبة وهذا على سبيل الاحتياط وقد قال أحمد عندي ماء الحمام طاهر وهو بمنزلة الجاري وهل يكره استعماله ؟ فيه وجهان : أحمد
أحدهما يكره لأنه يباشره من يتحرى ومن لا يتحرى وحكاه رواية عن ابن عقيل وهو الرواية المتقدمة أحمد
( والثاني ) لا يكره لكون الأصل طهارته فهو كالماء الذي شككنا في نجاسته كذا .
قال بعضهم وفيه نظر لأن هذا ماء مشكوك فيه فمقتضى الخلاف فيه أن يجري في كل ماء مشكوك في نجاسته .