[ ص: 79 ] فصل ( ) . في الرقى والتمائم والعوذ والعزائم وما ورد في كونها شركا
في الصحيحين عنه عليه السلام { } وفي الصحيح { يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون } وذكره وفيهما عن هم الذين لا يرقون ولا يسترقون { عائشة زينب امرأته : لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها فكان إذا رقاها سكنت ؟ قال إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها ، إنما يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب البأس رب الناس ، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما } . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي ، وأنه كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ، وأنه كان ينفث بالمعوذات على نفسه وعلى غيره ، قالت فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسحه بيد نفسه لبركتها ، فإنه كان إذا أوى إلى فراشه نفث بكفه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يده من جسده ، قالت : فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أو أمر أن تسترق من العين وقد تقدم فقالت له
وفي لفظ بعد قوله { ابن ماجه } وذكر الحديث . والتولة شرك قلت : فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه فإذا رقيتها سكنت وإذا تركتها دمعت قال ذاك الشيطان إذا أطعتيه تركك ، وإذا عصيتيه طعن بإصبعه في عينيك ، ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تستشفي تنضحين في عينك الماء ثم تقولين
وروى أحمد وأبو داود عن وابن ماجه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول { ابن مسعود } [ ص: 80 ] إن الرقى والتمائم والتولة شرك
التولة ضرب من السحر قال : هو يحبب المرأة إلى زوجها قال الأصمعي : التميمة عوذة تعلق على الإنسان ويقال : هي خرزة ، وأما المعاذات إذا كتب فيها القرآن وأسماء الله تعالى فلا بأس . الجوهري
وقال في النهاية : التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت ابن الأثير العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام ، ثم ذكر أن منه حديث عمر وما أبالي " وحديث من يعلق تميمة " كأنهم يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء ، وإنما جعلها شركا ; لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم ، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه ، انتهى كلامه .
وعن مرفوعا { عقبة بن عامر } رواه من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا أودع الله له ، وفي رواية له { أحمد } والودع بالفتح والسكون جمع ودعة وهي شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم ، ، وإنما نهى عنها ; لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين ، وقوله " لا أودع الله له " أي لا جعله في دعة وسكون . من تعلق تميمة فقد أشرك
وقيل : هو لفظ مبني من الودعة أي لا خفف الله عنه ما يخافه ، وعن مرفوعا { عبد الله بن عمر } رواه ما أبالي ما ركبت وما أتيت إذا أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي أحمد والبيهقي وأبو داود وقال هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة .
وقد رخص فيه قوم يعني : الترياق ، وهذا الحديث فيه شرحبيل بن يزيد المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي . أما شرحبيل فلم يرو عنه غير سعيد بن أيوب وأما عبد الرحمن فقال : في حديثه مناكير قال القاضي : فشبه تعليق التميمة بمثابة أكل الترياق وقول الشعر وهما محرمان [ ص: 81 ] وروى البخاري بإسناده عن وكيع الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } وبإسناده عن من علق شيئا وكل إليه عبد الله بن عكيم الجهيني مرفوعا { } وبإسناده عن من علق شيئا وكل إليه { عمران بن حصين } وبإسناده عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال : ما هذا قال : من الواهنة فقال انزعها ، فإنها لا تزيدك إلا وهنا الحسن قال : كان رضي الله عنه يقول : إن كثيرا من هذه الرقى والتمائم شرك فاجتنبوها . وبإسناده عن أبو الحسن يعني : علي بن أبي طالب قال من علق شيئا وكل إليه . عبد الله بن مسعود
وفي لفظ أنه كره أن يعلق شيئا من القرآن . وبإسناده عن أنه دخل على رجل مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال : ما هذا قال : شيء رقي لي فيه فقطعه وقال : لو مت وهو عليك ما صليت عليك ، وبإسناده عن حذيفة قال اتفل بالمعوذتين ولا تعلق . وبإسناده عن ابن عباس إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يعلقوا شيئا من القرآن .
وروى عن أبو بكر بن أبي شيبة إبراهيم قال : كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن . وبإسناده عن قال عقبة بن عامر شرك وبإسناده عن وضع التميمة من القرآن قال : من قطع تميمة من الإنسان كان كعدل رقبة . وخبر سعيد بن جبير ابن عكيم رواه ثنا أحمد ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عيسى بن عبد الرحمن قال : دخلنا على عبد الله بن عكيم وهو مريض نعوده فقيل : له لو تعلقت شيئا فقال : أتعلق شيئا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { } رواه من تعلق شيئا وكل إليه الترمذي وقال : إنما نعرفه من حديث قال بعضهم ورواه ابن أبي ليلى أبو داود وخبر المتقدم رواه عمران أحمد قال وابن ماجه ثنا أحمد خلف بن الوليد ثنا المبارك عن الحسن أخبرني فذكره وفي آخره { عمران } ورواه فأنت لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا من حديث ابن ماجه عن وكيع المبارك والمبارك مختلف فيه وهو مدلس وقال ما روي عن أحمد الحسن لا يحتج به
. من حديث وللنسائي [ ص: 82 ] { أبي هريرة } قال في الميزان : لا يصح للين من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ، ومن سحر فقد أشرك ، ومن تعلق شيئا وكل إليه عباد ولانقطاعه ، كذا قال : ويتوجه أنه حديث حسن .
وقال القاضي : يجوز أن تحمل الأخبار في هذا على اختلاف حالين . والموضوع الذي نهى عن ذلك إذا كان يعتقد أنها هي النافعة له أو الدافعة عنه وهذا لا يجوز ; لأن النافع هو الله ، والموضع الذي أجازه إذا اعتقد أن الله هو النافع الدافع ، ولعل هذا خرج على عادة الجاهلية وأن تلك الرقى كانت نافعة دافعة كما يعتقدون وأن الدهر يضرهم فكانوا يسبون الدهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم { } ، وإنما كره ذلك قال القاضي : إذا لم ينزل به البلاء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في ذلك عند الحاجة كذا وسبقت المسألة في فصل تباح الحقنة والاستحباب هو الصواب للأخبار الصحيحة وهو قول الجمهور ، وذكر في شرح مسلم أنه قول كثير من العلماء أو أكثرهم والله أعلم . لا تسبوا الدهر ، فإن الله هو الدهر
وروى بإسناده عن أبو بكر بن أبي شيبة إبراهيم قال : كانوا يكرهون النفث في الرقى . وبإسناده عن { عائشة } وبإسناده عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية قالت : إذا كانت حمى الربع فليؤخذ ثلاثة أرباع من سمن وربع من لبن . عائشة