[ ص: 316 ] فصل ( إذا فرغ من قراءة الناس لم يزد الفاتحة وخمسا من البقرة ) نص عليه وذلك إلى قوله : { وأولئك هم المفلحون } ; لأن ( الم ) آية عند الكوفيين وهي عند غيرهم غير آية ، قال في الشرح : ولعله لم يثبت فيه عنده أثر صحيح ، وقيل : يجوز بعد الدعاء ، وقيل : يستحب .
وقد روى الترمذي من حديث وهو ضعيف عن صالح المري عن قتادة زرارة بن أبي أوفى عن قال { ابن عباس } . قال : قال رجل : يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل ؟ قال : الحال المرتحل الترمذي : حديث غريب ثم رواه عن زرارة مرسلا ، ثم قال : هذا عندي أصح . قال القاضي بعد ذكره لمعنى هذا الخبر من حديث رواه أنس ابن أبي داود قال : وظاهر هذا أنه يستحب ذلك ، والجواب أن المراد به الحث على ختمة بعد ختمة ، وليس في هذا ما يدل على أن الدعاء لا يتعقب الختمة . تكرار الختم