فصل
وأما الحلية بالذهب والفضة ولبس الحرير، ففي « الصحيحين» عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « [ ص: 150 ] لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة».
وفي « الصحيحين» عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». يشرب في إناء الفضة الذي
وفي « الصحيحين» عن البراء بن عازب قال: « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج».
وفي « الصحيحين» عن قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « عمر بن الخطاب فإنه من يلبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». لا تلبسوا الحرير،
وعن حذيفة بن اليمان قال: « وأن نجلس عليه». لبس الحرير والديباج، رواه البخاري. [ ص: 151 ] نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن
وعن -عليه السلام- قال: « علي رواه مسلم. نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلوس على المياثر، والمياثر شيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان».
وعن علي بن أبي طالب رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: « إن هذين حرام على ذكور أمتي». أبو داود وغيرهما. والنسائي
وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « أبي موسى رواه أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها». النسائي وقال: [ ص: 152 ] والترمذي
حديث حسن صحيح.
وقد ثبت في « الصحيح» عن عن النبي صلى الله عليه وسلم: عمر نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. أنه
فلهذا رخص العلماء في مقدار أربع أصابع مضمومة، كالسجاف ولبنة الجيب والأزرار والخيوط ونحوهما.
وثبت -أيضا- في « الصحيح» للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف كانت بهما. لبس الحرير من حكة فلهذا رخصوا في أصح القولين لبسه للحاجة كالتداوي به ونحو ذلك، وثبت عن جماعة من الصحابة. أنه أرخص
وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في فلهذا قال العلماء: لبس الخز، وهو صوف ينسج بالحرير. جاز، وإن كان الحرير أقل وأظهر ففيه نزاع بين العلماء. إذا نسج مع الحرير غيره، وكان ذلك الغير أظهر وأكثر